۩ أكاديمية الفينيق ۩ - عرض مشاركة واحدة - فلسفة الكيمياء
الموضوع: فلسفة الكيمياء
عرض مشاركة واحدة
قديم 16-03-2019, 02:53 PM رقم المشاركة : 481
معلومات العضو
نجيب بنشريفة
عضو أكاديميّة الفينيق
يحمل أوسمة الأكاديمية للابداع والعطاء
المغرب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي

نجيب بنشريفة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: فلسفة الكيمياء






هو حالة شخص غير معروف وضعه
يتصف غياب بتوقف شخص عن الظهور
في مكان ومحل إقامته دون وجود أي مكان جديد
الغياب يختلف عن الاختفاء
هذا الأخير يعتبر عدم يقين
فيما يتعلق بعدم وجود جثة
في حين أن الغياب هو الآخر
بسبب عدم وجود بيانات جديدة من قبل الشخص ل أقاربه
أي شخص يفترض أنه غاب عن الظهور مرة أخرى أو يعطي أخباره
يستعيد جميع حقوقه وممتلكاته بما في ذلك تلك المكتسبة باسمه خلال فترة التيه
قد يُسأل عما إذا كان الشخص غير مدرك لحقيقة أنه أو أنها ما زالت على قيد حياة
عندما لا يكون هناك حدث محدد يفترض وفاة الشخص أو اكتشاف قرينة الغياب
إذا لم يتم تعيين أي ممثل من قبل الغائب المزعوم فيجوز لأي شخص مهتم
أو المدعي العام تقديم طلب إلى المحكمة المختصة
هنا هو قاضي الوصاية الملحق بالمحكمة الابتدائية وله افتراض الغياب
سيعلن قاضي الوصاية افتراض الغياب بناءً على طلب الجهات المعنية
سيظهر افتراض هذا على هامش شهادة الميلاد للشخص المفقود المزعوم
يجوز لقاضي الوصاية تعيين مدير ملكية للشخص المفترض أنه حين افتقاد
وتحديد مبلغ لصيانة أسرة الغائب المزعوم فإذا ظهر الشخص أو أعطى أخباره
فقد يطلب إنهاء هذه الإجراءات ثم تسترد جميع ممتلكاته
أوممتلكاتها المكتسبة من ثروتها أثناء افتراض الغياب
إذا تم العثور على الشخص ميتًا
فسيتم الاحتفاظ بالحقوق
التي اكتسبتها أطراف
ثالثة أثناء افتراض الغياب
أثناء افتراض إجراء الغياب حياً
بعد افتراض وبعد انقضاء 10 سنوات
يجوز تقديم طلب لإعلان الغياب
في حالة عدم تقديم طلب افتراض
يتم تمديد الفترة إلى 20 عامًا
من هذه اللحظة يعتبر الشخص ميتا
يصدر حكم الغياب التعريفي بسنة على الأقل
بعد نشر مقتطفات من هذا الطلب
وتلاحظ أن الشخص المفترض
غائبًا لم يظهر من جديد
خلال الحدود الزمنية
المشار إليها في
المادة 122
من القانون المدني
إن الحكم التعسفي بالغياب ينتج
من النسخ نفس النتائج كما لو أن وفاة الشخص المعني قد ثبت
إذا ظهر الغائب مجددًا في وقت لاحق فيمكن إلغاء الحكم التعسفي
سوف يكون للإلغاء تأثير رجعي يستطيع الغائب بعد ذلك استرداد بضائعه
أو سعرها إذا تم تقاسمها أو بيعها وبموجب المادة 132 من القانون المدني يظل زواجها منحلا














  رد مع اقتباس
/