عرض مشاركة واحدة
قديم 20-08-2017, 01:41 PM رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
ياسر سالم
عضو أكاديميّة الفينيق
يحمل أوسمةالأكاديمية للابداع والعطاء
عضو لجنة تحكيم مسابقات الأكاديمية

الصورة الرمزية ياسر سالم

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ياسر سالم متواجد حالياً


افتراضي رد: نظرات .. من ثقب ذاتي ...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر سالم مشاهدة المشاركة
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...

ومما يحسن في هذا الشأن ايراد مقالة جميلة للاخ الدكتور عصمت الصاوي زميل المحنة جزاه االله خيرا
كتب تحت عنوان ..

"فلسفة الإسلام في التوريث"

الفلسفة الإسلامية فى التوريث تعتمد علي معايير وقواعد عامة ليس من بينها الذكورة والأنوثه
وهذه المعايير يمكن حصرها تحت ثلاث محاور رئيسيه حددها فريق من العلماء وهي :-

1- درجة القرابة بين الوارث والمورث وهي علاقة طردية فكلما زادت درجه القرابة زاد نصيب الفرد من الميراث وكلما بعدت القرابة قل النصيب من الميراث دون النظر للذكورة أو الأنوثة

2- موقع الجيل الوارث ، بمعني أن الأجيال التي تستقبل الحياة غالبا ما يكون نصيبها في الميراث أكبر من التي تستدبر الحياة فالأولاد يرثون أكثر من الأجداد فعلي سبيل المثال بنت المتوفي ترث أكثر من أب المتوفي وترث أكثر من أمه ( جدها وجدتها ) حتي لو كانت رضيعه وكذلك أبن المتوفي ، ونلحظ هنا أن معيار الذكورة والأنوثة لا علاقة له بالموضوع فالبنت ورثت أكثر من الرجل وورثت أكثر من الأم وهي أنثي مثلها

3- العبء الشرعي المستقبلي علي الوارث ، وهو المعيار الحاكم في حال تساويي المعايير السابقة ، فتفاوت الأعباء الشرعية بين الوارثين كان سببا في تفاوت الأنصبة ولا يحتج هنا بالحالات الفردية التي يتهرب فيها الوارث من أعباءه الشرعية رغم تميزه في الميراث من أجل تحملها ، ولذلك الشريعة لم تعمم الحكم بأن للرجل ضعف الأنثي بشكل عام وانما حددت حالة تساويي المعايير " يوصيكم الله في أولادكم " ومثال ذلك ان الولد والبنت في حال كبر أو مرض والدهم أو والدتهم فإن النفقة الشرعية عليهم تجب علي الولد بالأصالة لا علي البنت وهو عبء شرعي وضعه الله علي أكتاف الولد ولا يحتج بتهرب بعض الأبناء من هذه الواجبات وقيام والبنات بها
ونضيف محورا رابعا وهو :-

4- التكامل التشريعي ، وأعني به أن الشريعة نزلت لضبط أحوال المجتمع ككل وتسييرها في نظام تكاملي عادل ، وعلاقة ذلك بموضوع الميراث أن الولد الوارث لضعف البنت مكلف شرعا بإعالة زوجته التي ورثت النصف من أسرة أخري ، والبنت التي ورثت النصف من أسرتها تكون إعالتها علي رجل ورث الضعف من أسرة أخري وهي حالة تكاملية تشمل المجتمع وتجبر عجز أسرة فقيرة بأخري غنية وهكذا وعلي ضوء ذلك يصبح ميراث البنت ميراثا بلا كلفة في الأوضاع العادية لا الاستثنائية وهو ذمة مالية خالصة ومدخرة للأنثي دون الذكر

وأخيرا .. فاختلاف المعايير وتعددها جعل هناك تنوعا وتعددا في الانصبه فهناك اكثر من 30 حالة من الميراث ترث المرأة أكثر من الرجل أو ترث هي ولا يرث الذكر في حين أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة فيها أقل من الرجل ، فالشريعه حددت معايير للميراث ليس من بينها الذكورة والانوثة







  رد مع اقتباس
/